للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصلي عليها ووفى بوعده، ومنها: أن ذلك مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل: الأصل فيه التخصيص قال ابن القاسم قلت: لمالك فالحديث الذي جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر امرأة، قال: جاء هذا [الحديث] وليس عليه العمل، قلت: عمل من ذكرناه والحمد لله، وإنما أراد عمل عصره، [وقال أبو عمر] من صلى على جنازة قد صلي عليها فقد فعل خيرًا، ولم يأت بما يدلّ على منعه ولا نسخه، وقد أجمع العُلماء أنه لا يصلى على القبور القديمة قاله القرطبي في شرح [الموطأ] (١)، وفيه [نظر ونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه وجها] بإنه يصلي على القبر أبدًا (٢)، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة [إلى اليوم]، وقيل: غير ذلك وهذا كلّه في غير قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تجوز الصلاة على قبره - صلى الله عليه وسلم - على الأوجه كلها، والحكمة فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام [يرفعون] بعد موتهم (٣)، وقال أبو الوليد النيسابوري: تجوز الصلاة عليه فرادى لا جماعة [والنهي الوارد] في الأحاديث الصحيحة إنما هو عن الجماعة فيها، وكان أبو الوليد يقول: أنا أصلي [اليوم على قبور] الأنبياء والصالحين، وقطع بهذا أبو الطيب والمحاملي ورجحه أبو حامد وغير من أكابر الشافعية (٤)، انتهي، قاله في شرح الإلمام، وفيه: الحث على


(١) انظر: التمهيد (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٢) رياض الأفهام (٣/ ٢٠٦).
(٣) البيان (٣/ ٧٤).
(٤) المجموع (٥/ ٢٤٩).