للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن دحية في كتابه العلم المشهور إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله بكذا ونهانا عن كذا وجب حمله على الوجوب، وحكى عن أبي بكر بن داود إذا قال: لا يحمل على الوجوب حتى ينقل إلينا لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما قاله ليس بصحيح لأن معرفة الأمر من غير طريقة اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرؤ القيس والنابغة وهما كأقران فبأن يحتج بقول الصحابي أولى لكونهم من أفصح العرب وما يقترن بذلك من ثناء الله عليهم بالفضل والدين والصحبة لسيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - (١) انتهى.

قوله: "وأن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها" وفي رواية من حديث سمرة "أن نصلح صنعها" وفي حديث عائشة الذي بعده فقالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد كما تقدم وأن تنظف وتطيب، الحديث، قال سفيان: الدور هي القبائل والمحال، قال العُلماء: يستحب بناء المساجد وعمارتها واتخاذها في السكك والمحال والدور، ولا يمنع أحد من بناء المساجد إلا أن يقصد به الضرر فيمنع، ففيه الرخصة لمن بعد عن المسجد أن يبني في محلته مسجدا [وإن قدر على] الإتيان من البعد وليس هذا من باب تفريق الجماعات فإن ذلك عند القرب بخلاف [كلمة غير واضحة] المسجد تجد المسجد أو قريبا منه، فإن ذلك يشبه مسجد الضرار وربما يكعون للمباهاة، والافتخار، وإن كان ضيقا استحب توسعته واتخاذ


(١) الإشارة في أصول الفقه (ص ٥٨) للباجي.