للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخصوم بل يتركون خارجه لما تجري بينهم من خصومة ونحوها كحلف وصلح وغير ذلك ثم يستدعي المتداعين والشهود ومن دعته الضرورة إلي عنده ويأمرهم بحفظ حرمة المسجد، وقال الإمام مالك لا يكره الجلوس في المسجد للقضاء ولعله محمول على غير أوقات الصلاة فأما أوقات الصلاة فإنه يجوز بشرط أن لا يشوش على الحاضرين والمصلين لأن البقعة مستحبة للصلاة والقراءة ونحوها ونص الشافعي في الأم على كراهة القضاء أيضًا واختلف كلام ابن الصباغ فأجاب في الأقضية بالتحريم وفي باب الحدود بالكراهة وقال الصيدلاني في شرح المختصر: أما إذا اتفق حكم في المسجد فلا بأس إنما المكروه أن يتخذ المسجد لهذا، قال: وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، قال: ويستحب أن يكون مجلس القاضي بقرب المسجد لتؤكد اليمين به والله أعلم قاله ابن العماد في الكتاب الذي ألفه لزوار المساجد (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وسل سيوفكم" والمعنى في ذلك تأكيد لحرمة المسجد لئلا يروع بها أو يؤذى بها لأن المساجد مملوءة بالخلق ولاسيما أوقات الصلاة (٢) ويكره أيضًا سل السيوف في المسجد، وأما إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد فهو مخصوص بما أقره - صلى الله عليه وسلم - من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتفنن


(١) تسهيل المقاصد (لوحة ٤٥).
(٢) إعلام الساجد (ص ٣٥٤ - ٣٥٥)، وطرح التثريب (٨/ ١٤٠).