الرافعي في باب الأقضية بأنه مكروه كراهة تنزيه وبه صرح الروياني في البحر، ولعل وجه من حرمه أنه مظنة خروج النجاسة فالتحق بالحائض في تحريم العبور إذا خافت التلويث وعبارة الشافعي في المختصر والأم لإقامة الحدود في المسجد كره قال الروياني فإن كان في إقامته تلويمث المسجد كقطع يده في السرقة ونحوه حرم فعله في المسجد قال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما أمرا بإخراج من عليه عقوبة من المسجد وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والقاضي وابن البلخي وروينا عن الشعبي أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد وقال ابن أبي ليلى فيه قول ثالث وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد ومنع إقامة الحدود فيه الأكثرون من أهل العلم على القول الأول ولا يتبين لي أن يأثم من إقامة الحد في المسجد لأني لم أجد الدلالة على ذلك قال الروياني وحكم التعزير حكم الحد في أنه لا يقام في المسجد إلا التعزير بالكلام فلا بأس به في أي موضع كان والله أعلم قاله الزركشي (١).
فائدة: يكره اتخاذ المسجد أيضًا مجلسًا للحكم والفصل بين الخصوم ولأن مجلس القاضي معرض لحضور الخصوم وربما كان فيهم الكافر والحائض والجنب وربما ارتفعت أصواتهم وحصل منهم اللغط. في الخصومات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المساجد فإن اتخذه مجلسًا للحكم فطريقه ألا يمكن أحدًا من المسجد