للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيديهم ودلائل هذا كلّه من السنة والإجماع مشهورة قاله النووي (١).

قوله: وشراؤكم وبيعكم وسيأتي الكلام على البيع والشراء في المسجد قريبا إن شاء الله تعالى.

قوله: وخصوماتكم ورفع أصواتكم" يكره اللغط ورفع الصوت في المسجد، ففي مصنف ابن أبي شيبة أن عمر - رضي الله عنه - رجلًا رافعا صوته في المسجد، فقال: "أتدري أين أنت؟ " وحكى بن عبد البر في كتاب العلم عن مالك أن سئل عن رفع الصوت في المسجد للعلم فقال لا خير في ذلك العلم ولا في غيره لقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك في مجلسه وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا، قال أبو عمر: وأجاز ذلك قوم منه أبو حنيفة ومسلمة بن مسلمة من المالكية (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإقامة حدودكم" يكره إقامة الحدود في المسجد الحرام وغيره من المساجد، قال أبو حنيفة يحرم إقامة الحدود في المسجد الحرام على من جنى خارجه ثم التجأ إليه لاحتمال تلوث المسجد بجرح أو حدّث نص عليه الإمام الشافعي في الأم ونقله عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى خالف فيه، فلو فعل ذلك في المسجد وقع الموقع لكن هل يكون حراما ظاهر كلام البغوي والرافعي في باب حد الشرب أنه حرام لأنه ما شبهاه بالصلاة بالأرض المغصوبة يعصي وتجزئ وعليه اقتصر بن الصباغ في باب الأقضية وصرح


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ٦٦).
(٢) إعلام الساجد (ص ٣٢٦ - ٣٢٧).