للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه أن البصاق والمخاط والنخاعة طاهرات وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البصاق نجس قال النووي ولا أظنه يصح عنه (١) فإنه لو لم يكن طاهرا لما أمر بدفنه في المسجد في قوله - صلى الله عليه وسلم - "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" (٢) ولا بأن يبصقه في ثوبه ويدلكه كما هو مذكور في آخر الحديث في قوله ثم أراني إسماعيل يعني ابن عليه يبصق في ثوبه ثم يدلكه (٣).

قوله: "فتغيظ على الناس" وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده "ثم أقبل على الناس مغضبا" كما سيأتي ما يدلّ على تحريم البصاق في القبلة أو في المسجد، وهذا النهي هل هو على التحريم أو التنزيه قال أبو عبد الله القرطبي: هذه الأحاديث تدل على التحريم (٤) وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليمان الرازي والروياني وأبو العبَّاس الجرجاني وصاحب البيان والكراهة هنا محمولة على التحريم، وجزم النووي في شرح المهذب والتحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح "البصاق في المسجد خطيئة" (٥) وحكى القرطبي عن


(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤١٥) ومسلم (٥٥ و ٥٦ - ٥٥٢) عن أنس.
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ١٤٣)، وطرح التثريب (٢/ ٣٨٥).
(٤) المفهم (٥/ ٩٠).
(٥) إعلام الساجد (١/ ٣٠٨)، وطرح التثريب (٢/ ٣٨١).