للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طعام ولا غيره بورقة فيها ذكر الله أو ذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يمزقها تمزيقًا (١)، لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلم وفى ذلك إزراء بالمكتوب والله أعلم (٢)] انتهى.

وفيه: أن البصاق لا تبطل الصلاة وكذا النخع إن لم يبن منه حرفان أو كان مغلوقا عليه والله أعلم (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن الله قبل وجه أحدكم" قبل بفتح القاف وفتح الباء هو الجهة أي: رحمة الله وفضله وإقباله عليه فلا تقابل ذلك بالبصاق المستقذر الذي يحتقر به ويهان من يلقى عليه، وهذا أيضًا على سبيل التشبيه أي كأنه تعالى في مقابل وجهه، وفيه تعظيم جهة القبلة وتحذير من الاستخفاف بحقها، وقد جاء أن الرحمة تواجه المصلي (٤). وفيه: النهي عن البصاق بين يدي المصلي وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره (٥). وأجمع العُلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها (٦)، قال ابن عبد البر في التمهيد عند ذكر هذا الحديث: فما أدري أراد العمل القليل نفس البصاق أو أراد ما ورد في حديث


(١) المنهاج (٢/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) تسهيل المقاصد (لوحة ٥١).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٠).
(٤) انظر: التمهيد (١٤/ ١٥٧)، وشرح النووي على مسلم (٥/ ٣٨)، والمفهم (٥/ ٨٩ - ٩٠)، وطرح التثريب (٢/ ٣٨٢).
(٥) شرح النووي على مسلم (٥/ ٣٩).
(٦) الاستذكار (٢/ ٢٧٣) والتمهيد (١٤/ ١٥٥)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ١١٤) و (٦/ ٢٠٩).