للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل وَجهه فَلَا يبصقن قبل وَجهه وَلَا عَن يَمِينه وليبصق عَن يسَاره تَحت رجله الْيُسْرَى فَإِن عجلت بِهِ بادرة فليتفل بِثَوْبِهِ هَكَذَا وَوَضعه على فِيهِ ثمَّ دلكه" الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (١).

قوله: "عن جابر بن عبد الله"، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجدنا وفي يده عرجون"، تقدم الكلام على العرجون وعلى النخامة وعلى بقية ألفاظ الحديث.

قوله: "وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى"، الحديث، وقد ورد في حديث آخر: الإذن في البصاق خلفه، رواه النسائي، وفي حديث جابر ما يثبت أن الترخص في البصاق في المسجد ما هو إذا كان فراش المسجد حصرًا وترابًا أو رملًا دون ما كان رخامًا أو بلاطًا أو بساطا أو حصيرًا، وقد حكاه صاحب المفهم عن بعضهم فقال: وقد سمعت من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول، فأما إذا كان في المسجد بسط أو ما له من الحصر مما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احترامًا للملائكة، قال في شرح الأحكام: قلت: وقد ورد دلكها بالتفل عوضًا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله ابن الشخير (٢).


(١) أخرجه مسلم (٣٠٠٨) م، وأبو داود (٤٨٥)، وابن حبان (٢٢٦٥). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٠٠)، وصحيح الترغيب (٢٨٣).
(٢) طرح التثريب (٢/ ٣٨٤).