للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال بعض العلماء: الأمر بالبصاق عن يساره وتحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما إذا كان في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه (١).

قوله: "فإن عجلت به بادرة" بالدال المهملة أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه فلم يقدر على حبسها فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ودلكه.

٤٣٩ - وَعَن حُذَيْفَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من تفل تجاه الْقبْلَة جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وتفلته بَين عَيْنَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان في صَحِيحَيْهِمَا (٢) وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من حَدِيث أبي أُمَامَة وَلَفظه قَالَ من بَصق فِي قبْلَة وَلم يوارها جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أحمى مَا تكون حَتَّى تقع بَين عَيْنَيْهِ (٣)

تفل بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوق أَي بَصق بوزنه وَمَعْنَاهُ.

قوله: عن حذيفة، هو حذيفة بن اليمان، أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدا بدرًا وأحدًا مع رسول الله وقتل أبوه يومئذ قتله المسلمون خطأ فوهب حذيفة لهم دمه، وأسلمت أم حذيفة وهاجرت، وكان حذيفة صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين يعلمهم وحده، وكان حذيفة كثير السؤال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبها، وكانت وفاته


(١) بستان العارفين (ص ٣٧٦)، وشرح النووي على مسلم (٥/ ٣٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٢٤)، وابن خزيمة (٩٢٥) و (١٣١٤) و (١٦٦٣)، وابن حبان (١٦٣٩). وصححه الألباني في الصحيحة (٢٢٢)، صحيح الترغيب (٢٨٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٥ رقم ٧٩٦٠). وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩): رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف جدًّا. وضعفه الألباني جدًا في ضعيف الترغيب (١٨٩).