للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلا ينثر فِيهِ نبل وَلَا يمر فِيهِ بِلَحْم نيء وَلا يضْرب فِيهِ حد وَلَا يقْتَصّ فِيهِ من أحد وَلَا يتَّخذ سوقا رَوَاهُ ابْن مَاجَه (١) وروى مِنْهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (٢) وَلا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِد طرقا إِلَّا لذكر أَو صَلَاة وَإسْنَاد الطَّبَرَانِيّ لا بَأْس بِهِ. قَوْله وَلَا ينبض فِيهِ بقوس يُقَال أنبض الْقوس بالضاد الْمُعْجَمَة إِذا حرك وترها لترن نيء بِكَسْر النُّون وهمزة بعد الْيَاء ممدودا هُوَ الَّذِي لم يطْبخ وَقيل لم ينضج.

قوله: عن ابن عمر، تقدم الكلام على مناقبه في أول الكتاب.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح" الحديث، المرور في المسجد واتخاذه طريقا من غير صلاة قلة احترام للمسجد (٣)، وقد روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي أن تتخذ المساجد طرقا أو تقام فيها الحدود أو تنشد فيها الأشعار، أورده عبد الحق في الأحكام (٤).


(١) أخرجه ابن ماجه (٧٤٨)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٠)، وابن عدى (٤/ ١٥٤). قال ابن عدى: ولزيد بن جبيرة غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وعامة ما يرويه عمن روى عنهم لا يتابعه عليه أحد. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (١٤٩٧) وضعيف الترغيب (١٩٣).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٤ رقم ٣١) والكبير (١٢/ ٣١٤ رقم ١٣٢١٩). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا أبو قبيل المعافري واسمه: حيي بن هانئ، ولا عن أبي قبيل إلا علي بن حوشب. تفرد به: يحيى بن صالح. قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٤: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٠١) وصحيح الترغيب (٢٩٥).
(٣) تسهيل المقاصد (لوحة ٣٥).
(٤) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧) وقال: وفرات هذا منكر الحديث ضعيفه.