للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "ولا يشهر فيه سلاح" يستحب لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك حده كنصل السيف وسنان الرمح ونحوه لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلا مر بسهامه في المسجد فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك بنصالها" (١) وكذلك أمر رسول الله من يمر في السوق أن يفعل ذلك مخافة أن يصيب أحدا، رواه البيهقي، والأولى أن لا يدخل المسجد بسلاح من غير حاجة، ولأن في حمل السلاح من غير حاجة تضييقا على المصلين (٢).

قوله: "ولا ينبض فيه بقوس" يقال: أنبض القوس الصياد إذا حرك وترها لترن قاله المنذري.

قوله: "ولا يمر فيه بلحم نيء" والنيء بكسر الهمزة بعد الياء ممدودا هو الذي لم يطبخ، وقيل: لم ينضج قاله المنذري.

قال بعض العلماء: فيحرم على الإنسان أن يدخل معه المسجد لحم نيء إذ خشي التلويث (٣) والله أعلم.

قوله: "ولا يضرب فيه حد" ولا يقتص فيه من أحد، فقد أوردنا النهي عن إقامة الحدود في المسجد مبسوطًا، قال عمر: فمن لزمه حد أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه، قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: إن المساجد


(١) المجموع (٢/ ١٧٨). والحديث أخرجه البخاري (٤٤٢) و (٧٠٧٣) و (٧٠٧٤)، ومسلم (١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ - ٢٦١٤) عن جابر.
(٢) تسهيل المقاصد (لوحة ٣٤).
(٣) تسهيل المقاصد (لوحة ١٥).