للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طهرت من خمس: من أن يقام فيها الحدود، أو يقتص فيها، أو ينشد فيها الأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقًا (١)، ولم ير بعض العلماء في القضاء في المسجد بأسًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين العجلاني وبين امرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وقد ذكر شيء من ذلك في الباب قبله في حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم" الحديث.

فرع: قال العلماء: لا بأس بإغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة صيانة وحفظًا لها خلافًا لأبي حنيفة فإنه منع من إغلاقها بحال قاله الدميري في شرح الكفاية (٣) ونقله في الروضة عنه وأقره، وفي بعض كتب الحنفية: يكره غلق المسجد لقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (٤) وخولف في ذلك فقيل: كان هذا في زمان السلف، فأما في زماننا فقد كثرت فيه الخيانات فلا بأس بإغلاقها على متاع المسجد، وتحرزا على بيوت الجيران من المسجد، انتهى قاله الزركشي.

فائدة في السؤال في المسجد: قال أبو مطيع البلخي: لا يحل لرجل أن يعطي سؤال المسجد، قال: والمختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب


(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤١٣).
(٢) شرح السنة (٢/ ٣٧٦).
(٣) وقاله في تسهيل المقاصد (لوحة ٤٤) نقلًا عن الصيمرى كما في البيان (٢/ ١١٤)، والمجموع (٢/ ١٧٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١١٤.