للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الناس ولا يفرض يمين المصلي ولا يسأل الناس إلحافًا فلا بأس بالسؤال والإعطاء لأن السُّؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد حتى يروى أن عليًّا - رضي الله عنه - تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله تعالى بقوله: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} (١)، وإن كان يتخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي وغيره يكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس حتى قيل [هذا فلس] واحد يحتاج إلى سبعين عليه كفارته هذا في كتاب الكسب لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قاله الزركشي (٢).

وقال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين: يكره السؤال في المسجد وكذلك تخطى رقاب الناس أو يتخطاهم من يحيي له الناس لم يجز ذلك فيجب على كل قادر إنكار ذلك منهم، وقد يضم السؤال إلى ذلك القراءة على عدم الصحة وذكر الأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة والقصص الباطلة فيتأكد وجوب الإنكار ويعظم الإثم في السكوت لأن المسجد يمتنع عنه هذا الفعل إنتهاء لا إيهاما والعوام أن ذلك جائز [فيكون سببا] منه لتجري غيره على مثل فعله وسببا لعطاء العوام أو ترغيبهم له في ذلك [الفعل]، وقد قال بعض الحنفية: لو تصدق بأربعين فلسا خارج المسجد لم يكن ذلك كفارة [لذلك الفلس] الذي أعطاه للسائل في المسجد حكاه ظهير الدين في فتاويه، فإن كان المعطي ممن يعظم أو يتوهم الناس من عطائه أن ذلك جائز عظم


(١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.
(٢) إعلام الساجد (ص ٣٥٣ - ٣٥٤).