للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كحجر وحصاة وتراب وغيره لهذا الحديث (١) ولأنه يفرش المسجد، قال الزركشي: ومثله الزيت والشمع، وقال ابن عباس لنفيع: ردها وإلا خاصمتك يوم القيامة، ورواه ابن أبي شيبة (٢).

قال بعض العلماء: يجوز أخذ الحصى من الحصر وأخذه من المسجد إن كان جزءا منه، وللمسجد موضع، وفي شرح المهذب: الجزم بتحريم أخذ الحصى من المسجد لهذا الحديث (٣)، وقد صحح النووي: أنه لا يجوز التيمم بتراب المسجد وقال: إن الشافعي رحمه الله كره للمحرم أخذ الحجر من ثلاثة مواضع من الحش ومن المسجد والمرمي أما المسجد فلأنه فرشه ويكره تعطيل فرش المسجد وأما الحش فلأن أحجاره نجسة، ويكره الرمي بالنجس والحش بضم الحاء المهملة وكسرها هو المرحاض، وأصله في اللغة [البستان] وأما المرمي فلأن ما بقي من الحجارة منها مردود غير مقبول (٤).

قوله: وقد سئل [الدارقطنى] عن هذا الحديث فذكر أنه روي موقوفا على أبي هريرة، تقدم الكلام على فضائله ومناقبه، وتقدم الكلام أيضًا على الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين.


(١) المجموع (٢/ ١٧٩).
(٢) إعلام الساجد (ص ٣٤٠ - ٣٤١).
(٣) المجموع (٢/ ١٧٩).
(٤) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٤٥١).