للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعضهم فيه الإجماع (١)، ودليله أن أهل الصفة كانوا ينامون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)، ويؤخذ من تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن نام في المسجد أنه لا يمنع منه أحد وأن يعفى عما يخرج من الإنسان من ريح ونحوه بالنوم وغيره ما لم يؤذ أحدا أو يلوث، فإن أذى أحدا ولوث حرم ويمنع، ومن الأثار على العفو هذا الحديث، وأما الأذى فمنع منه في المسجد وغيره والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

والمراد بالحدث هاهنا ما يحدث للإنسان من المنع من الصلاة بسبب من أسباب الحديث، واعلم أن أسباب الحدث أربعة بول أو غائط أو نوم أو لمس، سمي حدثا لأنه لم [يكن] ثم كان وكل ما لم يكن ثم كان شيء حدثا وحادثا، فالمتوضيء إذا قال نويت رفع الحدث فمعناه رفع المنع الذي حدث له ومنعه الصلاة عن حدوث سبب من أسبابه، فإذا نوى رفع السبب دون المسبب بأن نوى رفع البول أو المس لم يصح وضوئه والله أعلم.

فائدة: لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد ولكن الأولى اجتنابه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" (٣) وقال بعض المتكلمين على الحديث: من أحدث في المسجد يحرم بها استغفار الملائكة ودعاؤهم المرجو بركته يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البصاق في المسجد خطيئة


(١) نقله النووي في المجموع (٢/ ١٧٣) وشرح مسلم (٣/ ١٩٣).
(٢) إعلام الساجد (ص ٣٠١).
(٣) تسهيل المقاصد (لوحة ٢٠).