للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المتقدمة وقيل الصلاة في القريب أفضل لما روى الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" صلاة كاملة ولإحياء حق المسجد ولما له من الجوار قال العلماء في كتب الفقه فإن كان في جواره مسجد ليس فيه جماعة أي بصلاته فيه تحصل الجماعة كان فعلها في المسجد الجوار أفضل لما في ذلك من عمارة المسجد الجوار وإحيائه بالجماعة هذا هو المذهب أما إذا لو كان صلى في الجوار صلى وحده فالبعيد أفضل منه، وقال القاضي حسين والبغوي الأولى أن يصلي فيه منفردا ثم يدرك مسجد الجماعة ليصلي فيه ليحوز الفضيلتين، ولو كان إذا صلى في بيته صلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده ففي بيته أولى (١).

فروع: الأول: بجواره مسجدان استوت جماعتهما فإن سمع أحدهما فهو أولى وإن سمعه منهما فالأقرب أولى، فإن استويا تخير، قاله الروياني (٢)، والجوار: بكسر الجيم وضمها قاله في مختصر الكفاية (٣).

الفرع الثاني: لو كان إذا صلى منفردا خشع وإذا صلى في جماعة سها، وافق الغزالي أن الإنفراد أولى ووافق الشيخ عز الدين فيما إذا حضر رأيًا وفيه نظر (٤) انتهى.


(١) كفاية النبيه (٣/ ٥٣٤)، وهادى النبيه (لوحة ٥٠).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٣٢٩).
(٣) كفاية النبيه (٣/ ٥٣٥).
(٤) هادى النبيه (لوحة ٥٠)، والإقناع (١/ ١٦٤).