للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٥ - وَعَن أبي أُمَامَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: من خرج من بَيته متطهرًا إِلَى صَلَاة مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَج الْمحرم وَمن خرج إِلَى تَسْبِيح الضُّحَى لا ينصبه إِلَّا إِيَّاه فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إِثْر صَلَاة لا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي أُمَامَة (١) تَسْبِيح الضُّحَى يُرِيد صَلَاة الضُّحَى وكل صَلَاة يتَطَوَّع بهَا فَهِيَ تَسْبِيح وسبحة قَوْله لا ينصبه أَي لا يتعبه وَلابْن عجة إِلَا ذَلِك وَالنّصب بِفَتْح النُّون وَالصَّاد الْمُهْملَة جَمِيعًا هُوَ التَّعَب.

قوله: عن أبي أمامة، واسمه صدي بن عجلان الباهلي، تقدم.

قوله: "من خرج من بيته متطهرا على صلاة مكتوبة" أي على وضوء لأن المراد بالطهارة ذلك، والمراد بالصلاة المكتوبة المفروضة، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) قيل: واجبًا [مفروضًا: مقدرًا في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتان، قال مجاهد: أي فرضا مؤقتا، وقته الله عليهم (٣)، والله أعلم].


(١) أخرجه أبو داود (٥٥٨)، والروياني (١٢٠٤)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٧٧٣٤ و ٧٧٣٥) و (٨/ ١٨١ رقم ٧٧٥٢ و ٧٧٥٣ و ٧٧٥٤) و (٨/ ١٨٢ رقم ٧٧٥٥) و (٨/ ١٨٤ رقم ٧٧٦٣ و ٧٧٦٤)، وفي الأوسط (٣/ ٣١٤ رقم ٣٢٦٢)، وفي مسند الشاميين (٨٧٨) والبيهقى في الكبرى (٣/ ٨٩ رقم ٤٩٧٣). وحسنه الألباني في المشكاة (٧٢٨) وصحيح أبي داود (٥٦٧) وصحيح الترغيب (٣٢٠ و ٦٧٥).
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٣) تفسير البغوي (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).