للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "فأجره كأجر الحاج المحرم" فيراد الحاج بالمحرم لأن الحج في اللغة القصد ولأن الجمعة حج المساكين ثم اعلم، أن أجر المصلي لا يبلغ أجر الحاج بل أجر الحاج أكبر لكن لا يلزم المساواة بين المشبه والمشبه به من كل وجه يعني كما أن الحاج من لدن خروجه من بيته إلى أن يرجع يكتب له أجره بذلك المشي فكذلك المصلى لكن بينهما تفاوت (١).

قوله: "ومن خرج إلى تسبيح الضحى" يريد صلاة الضحى: كل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة (٢)، أ. هـ، قاله الحافظ.

وقال في الديباجة: سميت الصلاة سبحة وتسبيحا لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه، قال الله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)} (٣) الآية، أي: من المصلين، قاله عياض (٤).

قوله: "لا ينصبه إلا إياه"، أي: لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، والنصب بفتح النون والصاد المهملة جميعا هو التعب (٥)، قاله المنذري.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" الحديث، أثر بفتح الهمزة والثاء المثلثة ويجوز كسر الهمزة وسكون الثاء لغتان (٦)؛


(١) الميسر (١/ ٢١٥)، والمفاتيح (٢/ ٨٢).
(٢) معالم السنن (١/ ١٦١).
(٣) سورة الصافات، الآية: ١٤٣.
(٤) مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٥) معالم السنن (١/ ١٦١).
(٦) المفاتيح (٢/ ٨٢).