للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحل التكني بأبي القاسم لأحد سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد أو لم يكن لظاهر الحديث. والثاني: أن هذا النهي منسوخ وأن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضي وبه قال: جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.

والثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ولا للتحريم.

والرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مخصوص بمن يكون اسمه محمدًا أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر.

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك وكان سماه أولا القاسم وقد فعله بعض الأنصار أيضًا.

السادس: التسمية بمحمد ممنوعة سواء كان له كنية أو لم تكن وجاء فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم" (١) وكتب عمر


(١) أخرجه عبد بن حميد رقم (١٢٦٤)، وأبو يعلى رقم (٣٣٨٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٥)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٥٨)، والكلاباذي في بحر الفوائد صـ ٨٠ =