للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا وقال: بعض أصحابنا أنه مكروه وهو ضعيف (١).

ثانيتها قال: ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به فإنه مكروه ونقل الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم (٢).

ثالثتها: يحرم إدخال المسجد وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يحرم له الدخول وإن أمن ذلك جاز وأما إذا افتصد في المسجد فإن كان من غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام، والثاني مكروه (٣).

رابعتها يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

خامستها: يستحب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث


(١) المجموع (٢/ ١٧٢)، وشرح النووي على مسلم (٢/ ١٩٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٩٢).
(٣) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٩٢).
(٤) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٩٢).