للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يترك إزاره أو لا كما لا فرق بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله قاله في الروضة في كتاب "إحياء الموات" (١) ومنها أن يجلس للشراء أو البيع أو الحرف الشريفة أو الدنية وأنه ممنوع منه كما سبق (٢) [١٥٨ المخطوطه المغربية] منها الجلوس لاعتكاف قال: في الروضة وينبغي أن يقال له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد أن كان اعتكاف مطلقا وأن نوى اعتكاف أيام فخرج لحاجة جائزة ففي بقاء استحقاقه إذا رجع احتمال والظاهر بقاؤه ومنها الجلوس لاستماع الحديث والوعظ، قال: في الروضة والظاهر أنه كالصلاة ولا يختص فيما سوى ذلك المجلس ولا فيه أن فارق بلا عذر ويختص أن فارق بعذر على المختار ويحتمل أن يقال إن كانت له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وينتفع الحاضرون بقربه لعلمه ونحو ذلك دام اختصاصه في كلّ مجلس بكل حال وأما مجلس الفقيه في موضع معين كتدريس المدرس في المدرسة أو المسجد فالظاهر فيه دوام الاختصاص لاطراد العرف فيه وفيه احتمال قال ويمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والفقراء في المسجد توقيرا لها والله أعلم (٣).

خاتمة: فيها مسائل تتعلق بالمسجد أيضًا إحداها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو


(١) روضة الطالبين (٥/ ٢٩٧).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٩٧).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨).