للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما ذكره الخطابي، ويخصون الحديث بمساجد البلد لعموم المشقة إذ يشق على الزوج خروج زوجته إلى مكة مع بعد المسافة وتخصيص العموم بالقياس جائز عند أكثر العُلماء والله أعلم.

ثانيهما: أن لا تكون متزينة.

ثالثها: أن لا تكون ذات خلاخل يسمع صوتها.

رابعها: أن لا يكون ذات ثياب فاخرة.

خامسها: أن لا يكون مختلطة بالرجال.

سادسها: أن لا تكون شابة ونحوها ممن يفتتن لها.

سابعها: أن لا يكون في الطريق ما تخاف منه مفسدة ونحوها (١)، فإذا وجدت هذه الشروط كره منعهن من الزوج كراهة تنزيه، والخطاب لا يتعلق بالأزواج والسادات، فإذا لم يكن لها زوج أو سيد حرم منعهن من الخروج إذا وجدت الشروط، هذا في الخروج إلى الجماعة أما خروجها للاستفتاء فيجوز بغير إذن السيد والزوج إلا أن يكون من أهل الاستفتاء فتستفتي منهما أو يقول نحن نستفتي لك العُلماء فلا تخرج حينئذ ولو أعسر الزوج أو السيد بالنفقة فلها الخروج بغير الإذن لتحصيل النفقة (٢)، وقد اختلف العُلماء في العجائز فذهب أبو حنيفة أنه لا بأس لهن بالخروج إلى الفجر والمغرب والعشاء، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنهن يخرجن للصلوات كلها وهذا


(١) لهذه الشروط انظر: شرح النووي على مسلم (٤/ ١٦١ - ١٦٢)، وإحكام الأحكام (١/ ١٩٧)، والعدة (١/ ٣٥٦)، ورياض الأفهام (١/ ٦٤٠).
(٢) قاله ابن العماد كما في تسهيل المقاصد (لوحة ٩٢).