للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كله في زمانهم أما في زماننا فمكروه بالاتفاق (١)، وقال النووي في شرح مسلم: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن كانت خلية حرم المنع إذا وجدت الشروط، ومراده بالشروط أن لا تكون متزينة ولا ذات جلاجل ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال (٢) كما تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبيوتهن خير لهن" في هذا الحديث حجة لمن لم يستحب لهن شهود الجماعة وهو قول أهل الكوفة (٣). وكان إبراهيم النخعي يمنع نساءه الجمعة والجماعة (٤).

٥١٤ - وَعنهُ - رضي الله عنه - عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْمَرْأَة عَورَة وَإِنَّهَا إِذا خرجت من بَيتهَا استشرفها الشَّيْطَان وَإِنَّهَا لا تكون أقرب إِلَى الله مِنْهَا فِي قَعْر بَيتهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (٥).

قوله: وعنه، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة عورة" الحديث جعلها نفسها عورة لأنها إذا ظهرت


(١) شرح الصحيح (٢/ ٤٧١) لابن بطال.
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٦١ - ١٦٢).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٣١٧).
(٤) شرح الصحيح (٢/ ٤٧٢) والمسالك (٣/ ٣٥٩) وطرح التثريب (٢/ ٣١٧).
(٥) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٨٩ رقم ٢٨٩٠). قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣١٤: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٦٨٨) وصحيح الترغيب (٣٤٤).