للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ذلك حتى أن مفهومه أن من لم يأت بها لم يكن مسلما ولابد من تأويله إما بجحود أو بحق وإما وأما من لم يكن له مال ولا استطاعة سقط عنه ركنان ويقوم بناؤه على ثلاثة أركان ولا نقص فيه غير أنه يحرم أجرهما إلا أن ينوي أو يتمنى أن يكون له مال حتى يفعلهما انتهى.

واعلم أن الشرع تعبد الناس في أبدانهم وأموالهم فلذلك كانت العبادات إما بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة ومركبة كالحج والصوم لدخول التكفير بالمال فيهما وعمل البدن فيهما ظاهر كالطواف (وتجويع) البدن وظاهر هذا الحديث أن من ترك شيئًا من هذه الخمس يخرج عن ملة الإسلام بقدر ما ترك منها (لكنه لا يدخل) في الكفر إلا أنه لا يترك في ذلك جاحدا [لوجوبه إذ قد بينا] أن الإسلام غير الإيمان وإنما يكفر من فارق الإيمان بأن كذب على الله وملائكته وكتبه واليوم الآخر أو [بعضها] وأما من فارق [الإسلام] أو [بعضه] فإنما [يدخل] في الفسق [لا في] [*] الكفر، وظاهر هذا التقرير أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر بخلاف المشهور من قول (الحنابلة) (١).

وهاهنا تقسيم هو أن الإيمان والإسلام قد عرف عقيدتهما أو معناهما فمن أتاها فهو مؤمن ومن تركها فهو كافر، ومن ترك الإسلام وحده فهو فاسق مؤمن ناقص، ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق يؤمن بلسانه وفعله ويكفر باعتقاده ومرجع هذا الحديث من الكتاب إلى قوله: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا


(١) التعيين (ص ٨٠ - ٨١).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات كلمات مضطربة في المطبوع، أصلحناها من «التعيين في شرح الأربعين»