للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنه حديث الزكاة ولم يعط الهرمة ولا الدرنة أي الجرباء وأصله من الوسخ. قاله في النهاية (١).

٥٢٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَة لما بَينهُنَّ مَا لم تغش الْكَبَائِر" رَوَاهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا (٢).

قوله: عن أبي هريرة أيضًا تقدم الكلام عليه أيضًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن" الحديث أي باترات ماحيات لما بينهن من الأثام وحمله القاضي عياض على غفران الصغائر خاصة وقال هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تغش الكبائر هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله فإن قال قائل اجتناب الكبائر مكفر للصغائر بنص القرآن فأي شيء تكفر الصلوات وغيرها قلنا إذا لم تجد الصلاة ذنوبا تكفرها فلا يبعد أن الله تعالى يرفع لفاعلها الدرجات وينزل ذلك منزلة تكفير الخطيئات (٣).

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر فليس المراد أنها مستوية في الإثم بحيث يكون إثم النظرة المحرمة كإثم الوطء المحرم وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة


(١) النهاية (٢/ ١١٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٤ و ١٥ و ١٦ - ٢٣٣)، وابن ماجه (١٠٨٦)، والترمذى (٢١٤).
(٣) المجموع (٦/ ٣٨٢) وشرح النووي على مسلم (٣/ ١١٣).