للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السَّلام: إذا كان المتوضئ ضئيلا أو متفاحش الطول والعرض يستحب له أن يستعمل ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك الغسل فلا يمكن أن يكون في الوجود أعلم منه - صلى الله عليه وسلم - ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس (لمراد) الشريعة ومكارم الأخلاق منه - صلى الله عليه وسلم - (١) انتهى.

قوله رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وضوئي هذا ثم قال "من توضأ هكذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح" الحديث المراد بذلك غفران صغائر الذنوب كما تقدم.

وللظهر ثلاث أسماء الأول الظهر وسميت ظهر لأنها تفعل في وقت الظهيرة أو لأنها أول صلاة ظهرت بفعل جبريل -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، والثاني: الصلاة الأولى لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، والثالث: صلاة الهجيرة لأنها تفعل في وقت الهاجرة ذكره ابن العماد في كتاب القدوة (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم - "غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح" يعني الصغائر على ما تقدم من أقوال العُلماء وسيأتي الكلام على أسماء بقية الصلوات الخمس إن شاء الله تعالى.

٥٤١ - وَعَن جُنْدُب بن عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلى الصُّبْح فَهُوَ فِي ذمَّة الله فَلَا يطلبكم الله من ذمَّته بِشَئ فَإِنَّهُ من يَطْلُبهُ من ذمَّته


(١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السَّلام (٢/ ٢٠٧).
(٢) القول التمام (ص ١٨١).