للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها" (١) فأوجب القضاء على الناسى فالعامل أولى فكيف يظن بالشارع - صلى الله عليه وسلم - أنه يخفف عن هذا المفرط العامد العاصي ويوجب على النائم والناسي ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة فى الوقت والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى البدل كالتيمم مع الوضوء (٢).

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" قال العُلماء يؤخذ منه الحث على المبادرة إلى فعلها خشية الموت فإن مات وعليه صلاة لا تقضى عنه كما تقضى يقضى الحج ولا يعطي عنها الكفارة كما يعطى عن الصوم وهذا الحديث حجه في الرد على قائل ذلك ويؤخذ من هذا الحديث أن النافلة لا تجبر الفريضة في الدار الآخرة وقد ورد في الحديث أن الشخص إذا حوسب على الصلاة ونقص شيء من الفرائض جبرت بالنوافل وهو حديث الباب الذي تقدم الكلام عليه وأنه يوجد سائر الأعمال على حساب ذلك والشافعي حمل ذلك على ما إذا ترك ركعة من الصلاة أو سجدة ناسيا أو ترك صلاة ناسيا ولم يتذكر حتى مات فأما إذا ترك الصلاة متعمدا أو ترك قضائها متعمدًا فلا تجبرها النوافل ونقل ذلك القرطبي عن الشافعي (٣) ا. هـ قاله في شرح العمدة.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ - ٦٨٤) عن أنس.
(٢) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ١٤٠)، وشرح السنة (٢/ ٢٤٤)، والمفهم (٦/ ٩٧).