للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخلاف عند الإمام أحمد أيضًا (١).

سابعها: آله فاطمة والحسن والحسين فقط قالته الرافضة ودليل الشافعي رحمه الله تعالى أنهم: بنو هاشم وبنو المطلب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد" (٢) وقسم بينهم سهم ذوي القربى وهذه الأقوال كلها ذكره النووي في شرح مسلم (٣) وابن الملقن في شرح عمدة الأحكام في أول الخطبة (٤).

تتمة: قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزًا جليلًا، ولا يقال أبو بكر - رضي الله عنه -، وإن صح المعنى، واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو تنزيه أم محرم أو مجرد أدب على ثلاثة أوجه الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود، واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره (٥).


(١) انظر تفسير ابن عطية (٤/ ٣٨٤)، وتفسير القرطبي (١٤/ ١٨٢)، والإعلام (١/ ١١٢).
(٢) أخرجه الإمام الشافعي في التفسير (٢/ ٨٧٨)، وفي مسنده رقم (٤١٥).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٦٧).
(٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ١١٢ - ١١٣).
(٥) شرح النووى على مسلم (٧/ ١٨٥).