للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة فلا يفرد به غير الأنبياء (١) انتهى. قاله في الديباجة.

تتمة: والأصح أن الزكاة فقط حرام على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله الكرماني (٢)، وأما صدقة التطوع فقيل تحرم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحل لآله وهو الأصح، وقيل: تحل، وقيل: تحرم عليهما (٣).

قال المهلب (٤): والحكمة في تحريمها عليه وعلى آله إما أنها مطهرة للملاك ولأموالهم قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} (٥) فهي كغسالة الأوساخ وآل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم، وإما أن أخذها مذلة وضعة وقال: عليه الصلاة والسلام "اليد العليا خير من اليد السفلى" فجعل يد الآخذ سفلى، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا آلهم منزهون عن ذلك وعن الخضوع والافتقار إلى غير الله عز وجل، ولهم اليد العليا، وقد فرض الله عليه وعلى الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام أن لا يطلبوا على شيء من الرسالة أجرًا فلو أخذوا الصدقة لكانت كالأجرة انتهى (٦).

وإما أنها لو أخذوها لقال الأعداء بأن محمدا يدعونا إلى ما يدعونا إليه


(١) شرح النووى على مسلم (٧/ ١٨٥).
(٢) الكواكب الدرارى (٨/ ٣٢).
(٣) شرح النووى على مسلم (٧/ ١٧٦).
(٤) شرح الصحيح (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢) لابن بطال.
(٥) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(٦) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢)، والكواكب الدرارى (٨/ ٣٦)، وعمدة القاري (٩/ ٨٧).