للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (١) ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدتهم.

قال الطحاوي (٢): قال أبو حنيفة: الصدقة فرضًا أو نفلًا حلال لهم لأنها كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع عنهم ذلك بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل بذلك لهم ما كان حرم عليهم (٣)، وقال: صاحباه يحرم عليهم كلاهما (٤).

قوله: "والصحابة": واختلف فيمن يطلق عليه اسم الصحبة على مذهبين أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعات من الفقهاء وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه ولو ساعة وإن لم يجالسه ويخالطه، والثاني وهو مذهب أهل الأصول أنه يشترط مجالسته (٥)، والمختار في حده هو كل مسلم رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدخل في هذا العميان ابن أم مكتوم الأعمى وغيره، وأما التابعي ففيه أيضًا: مذهبان أحدهما: الذي رأى صحابيًّا وصحبه ولو ساعة، والثاني أنه الذي جالس صحابيًّا والله أعلم (٦).


(١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ١٠).
(٣) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٤٠).
(٤) الكواكب الدرارى (٨/ ٣٦).
(٥) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤).
(٦) راجع في تعريف الصحابي: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (٢/ ٤٨٣)، المقنع في علوم الحديث (٢/ ٤٩٠)، فتح المغيث (٤/ ٧٨)، الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٨٩)، المستصفى صـ ٣٠، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ١٩٠).