للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعرف الطب فمات أو ماتت لم يرث منهما لتعديه وإن وصف لهما الدواء وهو عارف بالطب وماتا ورثهما ولو ماتت زوجته بالطلق من وطئه ورثها لأنه غير قاتل بدليل أنه كفارة عليه وكل قتل لا تجب به كفارة لا يمنع الإرث غالبا (١) والله أعلم.

وفي أبي داود عن ابن عمر كانت الصلوات خمسين والغسل من الجنابة سبعا وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - "يسأل ربه حتى جعل الصلوات خمسا والغسل مرة" (٢) والله أعلم.

٥٤٤ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس من جَاءَ بِهن مَعَ إِيمَان دخل الْجنَّة من حَافظ على الصَّلَوَات الْخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وَصَامَ رَمَضَان وَحج الْبَيْت إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَآتى الزَّكَاة طيبَة بهَا نَفسه وَأدّى الأمَانَة قيل يَا رَسُول الله وَمَا أَدَاء الأمَانَة قَالَ الْغسْل من الْجَنَابَة إِن الله لم يَأْمَن ابْن آدم على شَيْء من دينه غَيرهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد جيد (٣).


(١) انظر القول التمام (ص ١٦٧ - ١٦٨).
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ١٠٩ (٥٨٨٤)، وأبو داود (٢٤٧). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٦)، والإرواء (١/ ١٨٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٢٩)، والمروزى في مختصر قيام الليل (ص ٢٧٢)، والعقيلى في الضعفاء (٣/ ١٢٣)، وابن الأعرابى (١٣٠)، والآجرى في الأربعون حديثًا (١٨) والشريعة (٢٧٤)، والطبراني في الصغير (٢/ ٥٦ رقم ٧٧٢)، والسمرقندى في تنبيه الغافلين (٣٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٣٤)، والبيهقى في الشعب (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦ =