للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كانت من قبل الأنف وأما اليدان والقدمان فهل يستحب السجود عليهما فيه قولان للشافعية أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابًا متأكدًا والثاني يجب وهو الأصح (١) والذي رجحه الشافعي عملا بظاهر الحديث ولقوله {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)} (٢) قيل المساجد الأعضاء السبعة (٣) فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته وإذا أوجبناه لم يجب كشف الركبتين والقدمين (٤) لأن كشف الركبتين يؤدي إلى كشف العورة وكشف القدمين يؤدي أيضًا إلى إبطال الصلاة لأنهما قد يكونان في الخفين (٥) وفى الكفين وجهان أصحهما لا يجب (٦) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون وأيديهم داخل البرانس.

والثاني: يجب قياسًا على الجبهة (٧) ثم الواجب وضع الكفين أو بطون الأصابع وكذلك يجب وضع بطون أصابع الرجلين على الأرض ويجب رفع الكفين عن الأرض في الجلوس بين السجدتين (٨) بقوله - صلى الله عليه وسلم - في اليدين "إنهما


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ٢٠٨).
(٢) سورة الجن، الآية: ١٨.
(٣) ذكره الهروى في الغريبين (٣/ ٨٦٧).
(٤) شرح النووي على مسلم (٤/ ٢٠٨).
(٥) المجموع (٣/ ٤٢٦).
(٦) المجموع (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٢٠٨).
(٧) نهاية المحتاج (١/ ٥١٢).
(٨) كفاية النبيه (٣/ ١٨٤ - ١٨٥).