للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معتدا به فأشبه القاصر لو قام سهوًا ثم نوى الإتمام والوجه الثاني لا يحتاج إلى العودة لأن القيام في النافلة ليس بشرط (١) قاله في الديباجة.

قال بعض العُلماء: فإن جمع ركعات ولو مائة ركعة وأكثر بتسليمه واحدة أو تطوع بركعة واحدة جاز أي سواء لمطلق النية أو نوى ركعة أو ركعات وثبت إفراد ركعة في الوتر فيقاس غيره عليه (٢) والله أعلم.

٥٦٨ - وعن أبي هريرة أيضًا - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بقبرٍ فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلانٌ، فقال: ركعتان أحبُّ إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن (٣).

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر" قالوا فلان، فقال: "ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم" الحديث وقال: بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من مثلك يا ابن آدم إن شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن دخلت قيل له: كيف ذلك قال: تسبغ الوضوء تدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك تكلمه بغير ترجمان (٤).


(١) النجم الوهاج (٢/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٢) انظر: الوسيط (٢/ ٢١٧)، وكفاية النبيه (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٧).
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٨٢ رقم ٩٢٠). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي مالك إلا حفص بن غياث. تفرد به: حفص بن عبد الله. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٤٩: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (٣٩١).
(٤) الزهد لأحمد (١٧٥٢)، أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٢٩، والبيهقى في الشعب (٤/ ٥٣٧ رقم =