للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل بعسقلان وقيل باليمن وقيل بمنى سنة خمسين ومائة ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتان ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر وشافع بن السايب الذي ينسب إليه لقى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مرفوع وأسلم أبوه قاله الكمال الدميري (١) وسيأتي الكلام أيضًا على مناقبه مبسوطًا.

فرع: هل تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل انتظار الجماعة أفضل أم يقدمها منفردا فيه خلاف وقال: البندنيجي وغيره إن وثق بحصول الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل وإن أيس منها فالتقديم أفضل فإن كان يرجو فقولان والله أعلم قاله في مختصر الكفاية (٢).

وفيما يحصل به فضيلة الأولية أوجه أصحها في الروضة يحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة عند دخول الوقت كالطهارة والأذان فإنه لا يعد حينئذ متوانيا ولا مقصرًا ولا يضر أكل لقم وكلام يسير ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ولا يضر شغل خفيف وسنة راتبة والثاني لا يحصل إلا بأن يقدم ما يمكن تقديمه من الأسباب قبل الدخول الوقت ويشرع في الصلاة كما دخل الوقت لتطبيق الصلاة على أول الوقت، والثالث: لابد من تقديم الستر لأن وجوبه لا يختص بالصلاة، والرابع أنه يمتد إلى نصف الوقت، والخامس أنه إلى نصف الوقت الاختيار (٣).


(١) النجم الوهاج (١/ ٢٠٨ - ٢١٠).
(٢) كفاية النبيه (٢/ ٣٧٢).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٢ - ٢٣).