للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسافرا في وقت الأولى فإنها يؤخرها بنية الجمع إلى الثانية فإنه يؤخرها بنية الجمع إلى الثانية إذا كان ينزل أو يقيم وقت الثانية أو كان سائرا في أول الوقت وينزل أخره فإنه يؤخر إن كان ينزل أو يقيم (١)، ومنها إذا كان عليه فوائت فإنه يقدمها على المؤداة ما لم يضق وقتها (٢)، ومنها إذا كان بعرفة وكان حاجا أو مسافرا سفر القصر فإنها يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء بمزدلفة جمعًا ولا يجوز ذلك لأهل مكة على الصحيح ولا لمن ليس مسافرا على الصحيح (٣)، ومنها إذا نزل به ضيف فإنه يؤخر الصلاة عن أول الوقت اشتغاله بالضيف إلى أن يؤويه ويطعمه، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ترك سنة الظهر وقضاها بعد صلاة العصر وقال: "شغلني عنها وفد عبد القيس" وقال الله تعالى في حق إبراهيم: {فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ} (٤) وقد ذكر في الإحياء خمسة يستحب تعجيلها وهي الميت، وقضاء الدين، والتوبة، وتزويج الكفء، وقرى الضيف (٥)، ومنها إذا تعينت عليه شهادة وخاف فوت فوت الحق لو لم يشهدوا أول الوقت فإنه يؤديها قبل الصلاة، ومنها إذا كان عنده غيظ أو غضب يشوش فكره فيؤخر إلى حصول الرضا وزوال الغيظ


(١) (٤/ ٣٧١)، وكفاية النبيه (٤/ ١٧٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٣).
(٢) بحر المذهب (٢/ ٨٢).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ٥١٢)، وأسنى المطالب (١/ ١٢٠) ومغنى المحتاج (١/ ٣٠٧).
(٤) سورة الذاريات، الآيتان: ٢٦ - ٢٧.
(٥) إحياء علوم الدين (٢/ ١٦).