للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها إذا كان له مرض قريب أو عيره وكان يستأنس به أول الوقت ولو فارقه حصلت له وحشة فالأولى تأخير الصلاة إلى أن يأتي من يؤنسه، ومنها إذا كسفت الشمس أو القمر، ومنها إذا حضرت جنازة أول الوقت قدمت الصلاة عليها على المكتوبة ومنها إذا خاف الضياع على الأموال من صارف أو غاصب فإنه يؤخر الصلاة إلى حالة الأمن، ومنها إذا كان هناك بهيمة قد أشرقت على الموت فإنه يشتغل بذبحها مخافة أن تموت فتحرم، ومنها إذا كانت عنده بهيمة وبها جوع أو عطش فإنه يطعمها قبل الصلاة، ومنها إذا كان خائفا استحب أن يؤخر الصلاة إلى حالة الأمن ما لم يخرج الوقت، ومنها إذا وجد آصلا وهو الثعبان أو شيئًا يستحب قتله فإنه يشتغل بقتله لأن قتله يفوت والصلاة لا تفوت، ومنها إذا كان إذا كان عنده ودائع وطلبت منه في أول الوقت فالمستحب أن يردها ليتفرغ قلبه للصلاة، ومنها إذا كانت عنده غصوب لو هواري وطلبت منه وجب ردها إليه وتقدمها على الصلاة، ومنها إذا كان لا يحسن الفاتحة في أول الوقت فيؤخذ ليتعلم، ومنها إذا كان في أرض مغصوبة في أول الوقت يجب عليه أن يخرج ويؤخر إلى حين الخروج منها، ومنها ما رواه أبو داود عن علي - رضي الله عنه - أنه أدركته الصلاة في أرض بابل فأخر الصلاة حتى خرج منها، وقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إنها أرض ملعونة قال: البخاري ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بأرض بابل، وقال الخطابي والحديث ضعيف لكن أبو داود سكت عليه فيكون صالحا للإحتجاج به عنده ومنها للخروج من أرض ثمود فإنها ديار حل بها