للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها إذا كان حازقًا، ومنها إذا كان خفه ضيقًا حازقًا له فإن ذلك يذهب الخشوع، ومنها فراغ قلبه من كلّ مشوش (١).

فرع: إذا حضر المسجد جماعة قليلة في أول الوقت لم يؤخر الصلاة لزيادة الجماعة لئلا تفوت فضيلة أول الوقت نقله النووي في شرح المهذب عن النص (٢) وإنما تؤخر الصلاة لآخر الوقت إذا لم يكن الجماعة حاضرة في أول الوقت وهذا كما فى صلاة الجنازة لا تؤخر لكثرة الجماعة إلا إذا حضر دون الأربعين لأن الأربعين فيها مطلوبين وقد كان ابن عباس يؤخر الصلاة فيها لحضور الأربعين رواه مسلم (٣) لأنهم يشفعون في الميت وما من أربعين إلا وفيهم ولي لله تعالي، وسيأتي ذلك في الصلاة على الميت في الجنازة.

فرع آخر: قال الروياني ليس للسيد منع عبده من فعل المكتوبة أول الوقت على الأصح ولأن منعه من النوافل التي في أدبارها وإنما يمنعه من غيرها وقضيته أن يمنعه من صلاة العيد والتراويح ونحوهما والله أعلم (٤).

سؤال: لم قال أول الوقت رضوان الله وما معنى ذلك؟


(١) نهاية المحتاج (٢/ ٥٩). وانظر لما فات: بحر المذهب (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والمجموع (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٦)، وكفاية النبيه (٣/ ٥٤٦ - ٥٤٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٧) و (٢/ ٣٣٧ - ٣٤٤).
(٢) المجموع (٤/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه مسلم (٥٩ - ٩٤٨).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٢٣).