للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجمع بينهما أن تكون الدرجة أقل من الجزء وهو ضعف فكأن الخمسة وعشرين جزءًا إذا جزيت درجات فكانت سبعًا وعشرين درجة وقيل الدرجة غير الجزء وهو غفلة من قائله فقد ثبت فى بعض بخمس وعشرين درجة، وقيل أن السبع وعشرين وردت بعد الخمس والعشرين ولا حد ذكر القليل لا ينفي الكثير ولله تعالى أن يزيد من فضله ما يشاء، وقيل: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - "بخمس وعشرين وبسبع وعشرين" راجع إلى أحوال المصلين وحال الجماعة فإذا كانت جماعة متوافرة وكان المصلي على غاية من التحفظ وكمال طهارة ومحافظته على هيائتها وخشوعها وشرف البقعة ونحوها كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة إن كان على دون تلك الحالة كان هو الموعود بخمسة وعشرين درجة وقيل السبع والعشرين في العصر والصبح لمزيتهما على غيرهما فالمرجع في حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التي قصرت عقول الألباب عن إدراك جملتها وتفاصيلها والله أعلم.

قال العُلماء رضي الله عنهم: استدل بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد لأن لفظة أفضل تقتضي الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانين وذلك يقتضي حصول فضيلة في صلاة المنفرد ولو كانت باطلة لم يكن فيها فضيلة، وفي الحديث دليل على عدم وجوب الجماعة لإثبات الفضيلة وذهب أبو داود إلى عدم صحة صلاة المنفرد وقال الجماعة شرط لصحة الصلاة وقال: الإمام أحمد بوجوبها فقال: من صلى وحده أثم وصحته والمختار عند الشافعية ونص عليه إمامهم أنها فرض كفاية وقيل سنة