للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} (١) ولا مانع أن يكون الأمران المذكوران في الآية كلاهما حامل لهم على ترك الجماعة في الصلاتين المذكورتين فمن صلى هاتين الصلاتين في وقتها كان تاركا لتلك الراحة والاستراحة فيجوز جزيل الأجر والثواب قاله في شرح الأحكام (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا" أهـ معناه لو يعلمون ما فيهما من الخير والفضل ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد (٣) وقيل لو علموه مشاهدة أو اعتقادا لأتوهما لو كانوا قادرين على المشى على الركب عاجزين عن المشي على الأرجل وتقدم تفسير حبوا وفيه دليل على أن من قدر على إتيان الصلاة حبوا لا يعذر في التخلف عنها إذا لو عذر لكتب له أجر الجماعة وهو جالس في بيته ويدل عليه ما روي في الحديث "ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" (٤) وتقدم الكلام على الرجلين من هما.

قوله: "ولقد هممت أن آمره الصلاة فتقام" الحديث فيه دليل على أن الجماعة فرض عين إذا لو كانت فرض كفاية لسقطت عنهم بفعل غيرهم وللعلماء خلاف في ذلك سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وإنما هم بإتيانهم بعد


(١) سورة النساء، الآية: ١٤٢.
(٢) طرح التثريب (٢/ ٣١٢).
(٣) الكواكب الدراري (٥/ ٤٤).
(٤) طرح التثريب (٢/ ٢١٣).