للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إقامة الصلاة لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم (١).

وقوله: ثم أمر رجلا فيصلي بالناس فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس وفيه أيضا جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر (٢).

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "وينطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" فيه جواز العقوبة بالنار لقوله - صلى الله عليه وسلم - "أحرق عليهم بيوتهم بالنار" وإليه ذهب الإمام أحمد وقال بعضهم هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال لأن يحرق بيوتهم عقوبة مالية (٣) وقال غيرهم أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة ففيه اختلف العلماء (٤) والذي ذهب إليه الجمهور أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ونحو ذلك (٥) فقد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال "إن وجدتم فلانا أو فلانا فحرقوهم بالنار" ثم


(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٤)، والعدة (١/ ٣٥٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٤)، والعدة (١/ ٣٥٤).
(٣) الإعلام (٢/ ٣٨١).
(٤) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٣)، والنفح الشذى (٤/ ١٧٩)، والإعلام (٢/ ٣٨١).
(٥) طرح التثريب (٢/ ٣٠٨).