للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونقله عن النص أنها فرض كفاية (١) والقائلون بفرض الكفاية والاستحباب أجاب عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وقد كان التخلف عن صلاة الجماعة علامة من علامات النفاق عندهم، وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من التخلف أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مسجده كما في الحديث لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق بل هم ثم ترك ولو كانت فرض عين لما تركهم والله أعلم (٢).

واختلف في هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما هم من التحريق هل هو لكونهم لا يعلم أنهم صلوا صلاة فهو من باب التخويف على ترك الصلاة رأسا أو هو لترك الجماعة وإن علم أنهم صلوا في بيوتهم والقول الثانى أظهر لأنه قال لا يشهدون الصلاة وقد ورد أنهم كانوا يصلون في بيوتهم فيما ذكر أبو داود (٣).

واختلف أيضا في الذين توعدهم - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق هل هم منافقين أو قوم من المؤمنين وممن حكي الخلاف في ذلك ابن بطال والقاضي عياض واستدل ابن بطال للقول بأنهم منافقون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسم أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عظام لشهدها يعني العشاء وليس هذا من صفات المؤمنين ورجحه أيضا بأن همه بالتحريق يدل على الجواز وترك للتحريق يدل على جواز الترك وهذا


(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٣)، والمجموع (٤/ ١٨٤).
(٢) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٣).
(٣) طرح التثريب (٣/ ٣١٠).