للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام (١) وتقدم ذلك.

تنبيه: كان الشيخ أبو العباس المرسي يلقن للوسواس سبحان الملك الخلاق: {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)} (٢) (٣) وتكبيرة الإحرام واجبة عند الأئمة الأربعة والنووي والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تصح الصلاة إلا بها فلو تركها الإمام أو المأموم عمدًا أو سهوًا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور (٤)، ولفظ التكبير: الله أكبر، فهذا يجزئ بالإجماع، قال الشافعي: ويجزئ الله أكبر لا يجزئ غيرهما، وقال مالك لا تجزئ إلا بالله أكبر وأجاز أبو يوسف الله الكبير وأجاز أبو حنيفة الاقتصار على لفظ فيه التعظيم لله كقوله الرحمن أكبر والله الأجل أو الأعظم وخالفه الجمهور (٥) وتقدم شيء من هذا.

قوله: في حديث عمر رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن


(١) الإحياء (١/ ١٤٩).
(٢) سورة إبراهيم، الآيتان: ١٩ - ٢٠.
(٣) ذكره ابن حجر الهيتمى في الفتاوى الكبرى (١/ ١٥٠) عن أبي الحسن الشاذلى.
(٤) المجموع (٣/ ٢٩١).
(٥) شرح النووي على مسلم (٤/ ٩٦).