للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فضيلة تستحب المواظبة عليها مع الإمام بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة ويدل لذلك ما في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" (١) لأن الفاء مدلولها التعقب والحديث صحيح في الأمر بذلك، واختلفوا بما تدرك هذه الفضيلة على خمسة أوجه أصحها بأن تشتغل بالتحرم عقب تحرم إمامه من غير وسوسة ظاهرة فإن أخر لم يدركها (٢)؛ والثاني: يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة فقط (٣)، والثالث: بأن يدركها في الركوع في الركعة الأولى (٤)، والرابع: بأن يدرك شيئا من القيام (٥)، والخامس: إن شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع فإن منعه عذر أو سبب الصلاة كالطهارة أدرك به (٦)، وقال في الإحياء بعد ذكر هذا الحديث إن


= عدى (٣/ ١٧٤)، والبيهقى في الشعب (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٢٦٤٩ و ٢٦٥٠). قال البزار: فذكر عمرو بن علي على الإنكار منه على الحسن بن السكن وحفظته عنه فكتبته من غير أن يمله على عمرو بن علي ولم يكن يرضى هذا الشيخ. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٠٣: رواه البزار، وفيه: الحسن بن السكن، ضعفه أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٣٢٣).
(١) أخرجه البخاري (٣٧٨) و (٦٨٩) و (٧٣٢) و (٧٣٣) و (٨٠٥) و (١١١٤)، ومسلم (٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ - ٤١١) عن أنس.
(٢) القول التمام (ص ١٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٢٩).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٠).
(٤) القول التمام (ص ٣٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٣٠).
(٥) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٠).
(٦) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٠).