للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعذار أيضا الزلزلة فهذه الأعذار العامة (١)، وأما الأعذار الخاصة: فالمرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مرض ترك الخروج إلى الجماعة أياما كثيرة وضبطه الأصحاب بأن يشق معه القصد إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في المطر، فإن كانت مشقة يسير كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة فليس بعذر (٢)، وأما الخوف فالمراد به الخوف من ظالم على نفس أو مال فالمراد النفس والمال المعصومان، والنووي هنا وفي باب التيمم نكر النفس والمال ليشمل ماله ومال غيره ممن يلزمه الذب عنه، ولهذا كان أحسن من قول الشرحين والروضة إلا أن يخاف على نفسه أو ماله، قال الرافعي: ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم بمنعه بل عليه الحضور وتوفية الحق، ويدخل في باب الخوف ما إذا كان خبزه فى التنور أو قدره على النار ولا متعهد لهما (٣)، والمراد بالعذر أن يسقط إثمه على قول الفرض والكراهة على قول السنة، واختلفوا إذا تركها لعذر هل يحصل له فضلها فقطع في شرح المهذب بعدم الحصول، قال النووي: وهو ظاهر إذا لم يكن عادة بها فإن كان لازما لها يحصل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما" رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري، وقال الروياني وابن الرفعة: كما ينفي العذر الحرج تحصل فضيلة الجماعة إذا كان قصده


(١) كفاية النبيه (٣/ ٥٤٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٤٤).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٩).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٤٠).