للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينه وبين المسجد وهذا عذر مانع من حضور الجماعة (١)، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين (٢)، وتقدم الكلام على الأعذار المبيحة لترك حضور الجماعة في أول الباب مبسوطًا.

قوله: "ولو يعلم هذا المختلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا" تقدم.

قوله: رواه الطبرانى من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم [هو بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، قال أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم، وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعضلات، ووثقه ابن معين والجوزجاني والترمذي وصحح له، وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعفه].

٦٢٨ - وَعَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ أَتى ابْن أم مَكْتُوم النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن منزلي شاسع وَأَنا مكفوف الْبَصَر وَأَنا أسمع الْأذَان قَالَ فَإِن سَمِعت الْأَذَان فأجب وَلَو حبوا أَو زحفا رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأوْسَط وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلم يقل أَو زحفا (٣).


(١) النجم الوهاج (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٥).
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٠٨)، وأحمد ٣/ ٣٢٦ (١٤٤٩٤) و ٣/ ٣٦٧ (١٤٩٤٨)، وأبو يعلى (١٨٠٤) و (١٨٨٦) و (٢٠٧٢)، وابن حبان (٢٠٦٣)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٠٧ رقم ٣٧٢٦).
وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٤٢: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال =