للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن المراد بالنافلة ما سوى ركعتي الطواف فإن فعلها في المسجد أفضل وما سوى النفل يوم الجمعة قبلها فإنه في المسجد الجماعة وغيره أفضل كما نص عليه الشافعي في الأم، وما سوى الشعار الظاهر كالعيدين والكسوفين وما سوى ركعتي الضحى قاله الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد (١)، وزاد عليه غيره كذلك صلاة التراويح على الأصح فإنها في جماعة المسجد والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد أفضل (٢) والله أعلم.

٦٣٩ - وَعَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أرَاهُ رَفعه قَالَ: "فضل صَلَاة الرجل فِي بَيته على صلَاته حَيْثُ يرَاهُ النَّاس كفضل الْفَرِيضَة على التَّطَوُّع" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده جيد إِن شَاءَ الله تَعَالَى (٣).

قوله: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه رفعه، أي: أظنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث المرفوع معروف في اصطلاح المحدثين.

قوله: "فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع" المراد بذلك النافلة، ولما يخشى عليه من الرياء حيث يراه الناس.


(١) إعلام الساجد (ص ١٠٤).
(٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٧٠).
(٣) أخرجه البيهقى في الشعب (٤/ ٥٤٤ رقم ٢٩٨٩) موقوفًا. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٤٤١).