للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين" الحديث، فشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذان الوقتان أعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن العظيم كقوله تعالى: {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢)} (١) وقوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (٢) والآيات في ذلك كثيرة، وأفضل ما قيل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات وقيل: في كل منهما إنها الصلاة الوسطى (٣)، وقد اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى، فقال أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة والتابعين هي العصر، وقال طائفة هي الصبح، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وجمهور الصحابة وغيرهم، وقالت طائفة: هي الظهر، نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن شداد ورواية عن أبي حنيفة، وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب، وقال غيره: هي العشاء، وقيل: إحدى الخمس مبهمة،


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٢.
(٢) سورة غافر، الآية: ٥٥.
(٣) الأذكار (ص ١٧٣).