للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوقت متعلق بفرض العصر فيدخل في عموم الخبر صرح به في الكفاية (١)، وثلاثة أوقات متعلقة بالزمان الأول بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ويصفو بياضها والآخر عند استواء الشمس حتى تزول والآخر عند الاصفرار حتى تغرب (٢)، والمعنى أنه يكره تأخير صلاة العصر إلى هذه الحالة فإن أخرها كره ووجب صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فإن قيل كيف يستقيم أن يكون وقت الاصفرار وقت الكراهة ووقت الإيجاب الفعل فيه والواجب لا يمكن وصفه بالكراهة، وجوابه: أن نفس التأخير هو المكروه ونفس إيقاع الصلاة لا كراهة فيه (٣)، وكما تكره الصلاة في هذه الأوقات يكره دفن الميت فيها إذا تحرى ذلك، والأوقات المتعلقة بالزمان في حديث أبي سعيد الخدري، وقوله: "لا صلاة" عام في كلّ صلاة عند أبي حنيفة، وخصه الشافعي ومالك بالنوافل التي لا سبب لها، أما الفرائض الفوائت والنوافل ذات السبب فتفعل في سائر الأوقات (٤)، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك" انتهي، قاله الكمال الدميري (٥).


(١) كفاية النبيه (٣/ ٥٠٨) والنجم الوهاج (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٥٠٤).
(٣) المجموع (٤/ ١٧٠).
(٤) إحكام الأحكام (١/ ١٨٢).
(٥) النجم الوهاج (٢/ ٣٢).