للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رأى الخليل -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فمسح على عينه وقال ائت الفرات واغتمس فيه وافتح عينيك، فرد الله بصره، وثقه ابن مَعين وأبو حاتم قيل لابن مَعين فما الذي عبت عليه؟ قال أسند أحاديث لم يسندها غيره وقال الشعبي: عليكم بسماك وقال العجلي: هو تابعي جائز الحديث وكان عالما بالسير وأيام الناس فصيحا أخرج له مسلم وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم واستشهد له به البخاري وتوفي سنة ثلات وعشرين ومائة (١) قاله في شرح الإلمام.

خاتمة: قال العُلماء نهي عن الصلاة بعد الصبح الصحيح أن هذا النهي للتحريم والمراد بعد فعل الصبح وهذا الوقت قد يتسع لتقديم الصلاة في أول الوقت وقد يضيق بتأخيرها وقد لا يوجد أصلا كما لو سلم من الصبح عند طلوع الشمس وكذلك القول في العصر أي ونهي عن الصلاة بعد العصر أي بعد فعل العصر حتى تغرب الشمس (٢)، واعلم أن أوقات الكراهة خمسة، وقتان يتعلقان بالفعل وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذان الوقتان قد يتسعان وقد يضيقان وقد لا يوجدان كما سبق ذكره ولو جمع العصر بوقت الظهر في السفر كرهت النافلة (٣) وإن لم يدخل وقت العصر لأن


(١) شرح الإلمام (١/ ٢٨٧ - ٢٩٣).
(٢) العدة (١/ ٣٣٣ و ٣٣٥)، وكفاية النبيه (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٣١)، وطرح التثريب (٢/ ١٨٨).
(٣) القول التمام (ص ١٧٣).