للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العبادات لا الكفر فإن الإنسان لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله عالمًا بأنه يوجب الكفر (١) وقال ابن بطال إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد الذنب يسيرًا فاحتقره وكان عند الله عظيما وليس الحبط بمخرج عن الإيمان وإنما هو نقصان منه (٢) ورواه ابن ماجه ولفظه "بكروا في الصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله" قال الطبري: فإن قيل: فما معنى قوله: "بكروا بالصلاة في يوم الغيم" ولا سبيل إلى معرفة أوقات النهار لارتفاع الأدلة على ذلك بالغيم الساتر عين الشمس، قيل ذلك أمر منه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- بالبكور بها على التحري، والأغلب عند المتحري لا على يقين العلم بإصابة أول وقتها لأن أوقات الصلاة لا تدرك في يوم الغيم إلا بالتحري والعلم الظاهر (٣) والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله" أي قارب أن يحبط عمله كقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (٤) أي: قاربن بلوغ أجلهن قال الشاعر:

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ... من البلاد فقد جئنا خراسانا

أي: قاربناها، وقال بعضهم: حبط عمله أي حبط كمال عمله في ذلك اليوم من الصلوات لأن صلاة العصر هي صلاة آخر اليوم وترفع ملائكة النهار


(١) الكواكب الدراري (١/ ١٨٧)، وعمدة القارى (١/ ٢٧٤).
(٢) قاله أبو الزناد كما في شرح الصحيح (١/ ١١٢) لابن بطال.
(٣) شرح الصحيح (٢/ ١٧٧) لابن بطال.
(٤) سورة الطلاق، الآية: ٢.